الشيخ يوسف الخراساني الحائري

136

مدارك العروة

الإجمالي ، فما قاله جماعة من أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر وان لم يكن منافيا للاعتراف الإجمالي فليس في محله . قوله : « وولد الكافر يتبعه في النجاسة » مدرك نجاسة أولاد الكفار دعوى الإجماع على التبعية وبعض الأخبار ، كخبر حفص بن غياث : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ؟ فقال عليه السلام : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له ، واما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك . ولا يخفى ان ولده الصغار أعم من أن يكونوا مميزين أو لا ، فيكونون مطلقا تابعين لوالدهم في الإسلام والطهارة وغيرهما ، فما عن بعضهم من أن الولد المميز يخرج من التبعية فله حكم مستقل من الكفر والإسلام بالإضافة إليه نفسه فهو في غير محله . نعم لو أسلم الولد المميز العاقل صح إسلامه وان كان أبواه كافرين . * المتن : ( مسألة - 1 ) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وان كان أحد الأبوين مسلما كما مر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والمدرك أصالة الطهارة وأصالة الإسلام لحديث الفطرة ، وليس في المقام دليل يصلح ان يكون حاكما عليها ، وان ذهب الصدوق والسيد والحلي « قده » إلى كفره ونجاسته ، بل عن الحلي نفى الخلاف في ذلك . والاخبار المستدل بها على الكفر والنجاسة قاصرة عن إفادة ذاك جدا ، بل بعضها منافية لقواعد العدل كمرفوعة سليمان الديلمي إلى الصادق عليه السلام قال : يقول ولد الزنا يا رب فما ذنبي فما كان لي في امرئ صنع . فيناديه مناد ويقول له